تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
366
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
العجز يصحّ إيقاعه بهما ( 6 ) ، والأحوط تقديم الكتابة ( 7 ) لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره ( 8 ) في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه ( 9 ) بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 9 : 68 - 70 ؛ كشف اللثام 8 : 35 - 37 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 216 ؛ جواهر الكلام 32 : 60 - 62 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 4 ) . السرائر 2 : 83 - 84 ؛ مسالك الأفهام 9 : 28 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 168 ؛ رياض المسائل 9 : 248 - 249 . ( 5 ) . السرائر 2 : 83 - 84 ؛ شرائع الإسلام 3 : 580 ؛ مسالك الأفهام 9 : 28 ؛ جواهر الكلام 32 : 23 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 88 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 90 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 39 ، الحديث 5 .